التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

9

يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية: ‌أ- السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية. ‌ب- السفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية. ‌ج- سفن الرحلات السياحية شريطة إبلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لأحد الموانئ السورية. ‌د- سفن الركاب والسياحة التي توءم أحد الموانئ السورية بشكل منتظم.