التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- تخضع السفن السورية التي لا يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل إلى رسم رسو سنوي في موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو الدائمة المحددة من المديرية العامة للموانئ مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم. ‌ب- لا يجوز أن يقل الرسم السنوي المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة عن مئة وخمسين ليرة سورية. ‌ج- تستوفى الرسوم السنوية المتحققة في هذه المادة خلال النصف الأول من السنة الميلادية المتحققة فيها ويستوفى الرسم مضاعفا بعد ذلك الموعد. ‌د- تخضع السفن السورية التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل عند رسوها داخل موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم يومي قدره ربع ليرة سورية عن كل طن مسجل من المحمول القائم ويعد جزء اليوم يوماً كاملاً. ‌ه- تخضع السفن الأجنبية مهما بلغ محمولها القائم عند رسوها في أحد موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم مقداره 3 ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل من المحمول القائم يوميا ويعد جزء اليوم يوما كاملا عند احتساب هذا الرسم.