التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

19

‌أ- يجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة "د" من المادة 17 بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه ويستوفى الرسم مضاعفا بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي. ‌ب- لا يمكن الجمع بين أكثر من مهنتين من المهن المذكورة في الفقرة "ب" من المادة 17 من هذا القانون على أن يتم تسديد الرسم الخاص لكل مهنة من هذه المهن على حدا. ‌ج- إذا فقدت الرخصة أو تلفت يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل منها بعد تسديد نصف قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.