التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والأعمال المحددة في المادة 17.