18
يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والأعمال المحددة في المادة 17.
التشريعات السورية
18
يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والأعمال المحددة في المادة 17.