التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

17

‌أ- يجب على كل شخص تقتضي ظروف عمله ممارسة إحدى المهن البحرية المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة أن يحصل على ترخيص مسبق من المديرية. ‌ب- تخضع للترخيص من المديرية الأعمال والمهن البحرية الآتية: 1. الملاحة البحرية. 2. إدارة سفن. 3. تموين السفن. 4. جمع مخلفات السفن بأنواعها. 5. استشارات فنية وخدمات بحرية. 6. ممثلو هيئات تصنيف السفن. 7. أندية الحماية. 8. متعهدو الأعمال البحرية إنشاء سفن صيانة سفن إصلاح تجهيزات السفن... الخ. 9. خبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع. 10. أي مهنة أخرى تتعلق بالنشاط البحري ماعدا تلك المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 حيث يصدر قرار الترخيص للوكالة البحرية من الوزير بالذات. ‌ج- يخضع لترخيص الصعود إلى السفن: 1. أصحاب المهن الخدمية المختلفة حلاقة تنظيف كي بائعين وكلاء التأمين ومن في حكمهم. 2. أي عمل آخر يستوجب ممارسته الصعود إلى السفينة. د - 1 - يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي : 2- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/ ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي.