16
أ- تصدر المديرية جميع الوثائق القانونية والشهادات والبيانات اللازمة للسفينة بعد أن تتم معاينتها في مكان رسوها في الموانئ السورية أو الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب مالك السفينة وتقع تعويضات وانتقال المعاينين على عاتق مالك السفينة. ب- يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه: 1. نماذج الوثائق القانونية والشهادات والبيانات التي تمنح للسفينة ومدة صلاحيتها والرسوم المترتبة على منحها وتعويضات القائمين بالمعاينة وجميع أنواع المعاينات والقياسات المطلوبة للسفينة بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتعديلاتها التي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية. 2. آلية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن الأجنبية التي توءم الموانئ السورية وأسماء ومهام المعاينين المختصين المفوضين من قبل المديرية وتعويضاتهم بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

