التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

يستوفى رسم مقطوع لقاء منح المستندات والبيانات المتعلقة بالسفن وفق الآتي: ‌أ. مئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ب. ثلاثمائة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل. ‌ج. ألف ليرة سورية لقاء منح شهادة تسجيل الملكية بدل من ضائع للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل وثلاثمائة ليرة سورية للسفينة التي يبلغ محمولها القائم200 مائتي طن مسجل فما دون. ‌د. مائتان وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر حركة السفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ه. ستمائة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل يوميات السفينة التي يتجاوز محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل. ‌و. خمسمائة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الاستخدام الأمن للمبيدات الحشرية. ‌ز. ألف ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الزيت. ‌ح. مائتان وخمسون ليرة سورية لقاء نسخة من دفتر البحارة للسفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ط. أربعمائة وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر البحارة للسفينة ذات المحمول القائم الذي يزيد على 200 مائتي طن مسجل. ‌ي. خمسمائة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير اسم السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل وخمسة آلاف ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل. ‌ك. مئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير محرك السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل وخمسمائة ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل.