20
أ- تفتح المديرية سجلا رسميا بأسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص. ب- يتم تحديد نموذج هذا السجل وأسلوب العمل فيه من قبل المديرية. ج- ترسل المديرية إلى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة.
التشريعات السورية
20
أ- تفتح المديرية سجلا رسميا بأسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص. ب- يتم تحديد نموذج هذا السجل وأسلوب العمل فيه من قبل المديرية. ج- ترسل المديرية إلى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة.