التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ- تفتح المديرية سجلا رسميا بأسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص. ‌ب- يتم تحديد نموذج هذا السجل وأسلوب العمل فيه من قبل المديرية. ‌ج- ترسل المديرية إلى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة.