التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

28

تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولاً إلى خزينة الدولة.