28
تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولاً إلى خزينة الدولة.
التشريعات السورية
28
تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولاً إلى خزينة الدولة.