التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

26

يصدر الوزير بناء على اقتراح المدير العام: ‌أ- قراراً بتسمية عاملين مختصين من المديرية تكون لهم صفة الضابطة العدلية ويحلفون أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين القانونية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بتأدية عملي بصدق وشرف وأمانة". ‌ب- قراراً بتحديد آلية عمل الضابطة العدلية المذكورة أعلاه.