25
أ- تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون جباية الأموال العامة مع الغرامات المالية المترتبة عليها في حال تعذر تحصيلها من قبل المديرية. ب- يحق للمديرية منع مغادرة أي سفينة قبل استيفاء سائر الرسوم والغرامات المترتبة عليها بموجب الضبوط المنظمة أصولا ما لم يتقدم أصحابها أو وكلاؤها المرخص لهم أصولا بكفالة مالية مقبولة ضمانا لاستيفائها.

