29
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك.
التشريعات السورية
29
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك.