التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

29

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك.