التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 81 لعام 1947 المتضمن الملاك الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن رئيس الجمهورية بناء على القانون رقم 326 المؤرخ في 21 أيار 947 وبناء على مشروع بملاك المديرية العامة للمصالح العقارية الذي أقرته لجنة الملاكات النيابية المؤلفة بموجب قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 كانون الثاني 947 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 395 المؤرخ في 14/6/947 يرسم ما يلي :

الباب الاول تعريف المهمة وتحديد الصلاحيات

1 · المادة 1

#

ادارة المصالح العقارية مديرية عامة مرتبطة بوزارة العدلية تناول صلاحياتها ادارة وتنظيم أعمال دوائر التمليك و امانات السجل العقاري واعمال المساحة والتحسين العقاري ودرس واعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية للملكية العقارية وجميع المشاريع الحقوقية التي من شأنها تمهيد سبيل الإصلاح العقاري .

2 · المادة 2

#

يرأس ادارة المصالح العقارية مدير عام يمثلها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة اليها بالقوانين وهو المرجع لجميع موظفي المديرية العامة وتصدر عنه جميع الأوامر والتعليمات والقرارات وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته في جميع الشؤون التي لم ينص القانون على انها من خصائص الوزير . يقوم المدير العام بإدارة المصالح العقارية ويضع جميع التعليمات المتضمنة كيفية تطبيق احكام القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بها وهي موازنتها وبرامج اعمالها .

3 · المادة 3

#

تتألف المديرية العامة للمصالح العقارية من : 1/ الدوائر المركزية 2/ دوائر المحافظات

القسم الاول - الدوائر المركزية

4 · المادة 4

#

تتألف الدوائر المركزية من: 1/ الديوان الاداري 2/ هيئة التفتيش 3/ مديرية التسجيل العقاري 4/ مديرية المساحة والتحسين العقاري 5/ دائرة المحاسبة

5 · المادة 5

#

يتولى كل من مديري ورؤساء الدوائر المركزية المبينة في المادة السابقة ادارة دائرته ومراقبتها والاشراف على حسن سير الأعمال فيها وهو يؤشر على جميع المعاملات الصادرة من دائرته قبل عرضها على المدير العام . بنوب مدير التسجيل العقاري عن المدير العام أثناء غيابه .

الفصل الاول - الديوان الاداري

6 · المادة 6

#

يتولى الديوان الاداري - استلام الاوراق والمعاملات الواردة إلى المديرية العامة وتوزيعها بين الدوائر المختصة بعد عرضها على المدير العام - اعمال النسخ والطبع - ارسال الاوراق و المعاملات الصادرة عن المديرية العامة بعد التأشير عليها من المدير او رئيس الدائرة المختصة وتوقيعها من قبل المدير العام - حفظ السجلات العائدة للمديرية العامة واضباراتها

الفصل الثاني - هيئة التفتيش

7 · المادة 7

#

أ – تتولى الهيئة التفتيشية تفتيش أعمال الدوائر المرتبطة بالمديرية العامة للمصالح العقارية ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات النافذة والتنبيه إلى المخالفات وبيان الاقتراحات اللازمة لإصلاحها أو تلافيها وذلك بناء على برنامج التفتيش الدوري الذي يوضع في بداية كل عام أو كلما مست الحاجة إلى ذلك . كما تتولى إجراء التحقيق في مضمون الاخبارات والشكاوى الواردة بحق موظفي تلك الدوائر . ب – يحق لمدير وأعضاء الهيئة التفتيشية في سبيل ممارستهم اختصاصهم القيام بما يلي : 1. أن يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي . 2. أن يطلبوا إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة الأدلاء بجميع المعلومات التي يقدرون أنها تسهل مهمتهم ولهم أيضاً أن يطلعوا على جميع السجلات والقيود والوثائق الموجودة لديهم وعلى الأفراد والمؤسسات تلبية الطلب . 3. أن يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية . 4. أن يدعوا من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة . 5. أن يصدروا مذكرة إحضار في حق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تكون لها قوة مذكرات الإحضار الصادرة عن السلطة القضائية وأن يغرموا الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة أو المتمنع عن أداء الشهادة غرامة تتراوح بين 10 ليرات و 50 ليرة تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويكون قرارهم قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وأن يعفوا من الغرامة الشاهد الذي يبدي لهم أن تخلفه عن تلبية الدعوة مبني على معذرة مشروعة . ج – يحظر أثناء التفتيش أو التحقيق منح إجازة لأي موظف في الدوائر الخاضعة للتفتيش أو التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش . د – يعطى المفتش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منه يبين فيها تاريخ وساعة الذهاب والإياب.

الفصل الثالث - مديرية التسجيل العقاري

8 · المادة 8

#

تتولى مديرية التسجيل العقاري الاعمال الآتية : - مراقبة اعمال التسجيل في المجلات العقارية ودفاتر التمليك - درس القضايا المتعلقة باعمال انشاء السجلات العقارية - وضع نماذج السجلات والاضبارات العقارية واعداد المشاريع المتعلقة بالسجل العقاري. - درس جميع القضايا المتعلقة بالتسجيل العقاري - احصاء المعاملات العقارية

الفصل الرابع - مديرية المساحة والتحسين العقاري

9 · المادة 9

#

تولى مديرية المساحة والتحسين العقاري الاعمال الآتية : - أعمال الكشف العقاري - تحديد ومسح الأملاك العامة والاملاك الخاصة - تخطيط المثلثات العامة و صيانة شبكتها . - افراز الأراضي المشاع وتجميل الأراضي الصغيرة - افراز أراضي الدولة إلى حصص لتحسين استثمارها او بيعها - ادارة ومراقبة العمليات الفنية المتعلقة بتصحيح أوصاف العقارات وحدودها . - المحافظة على خرائط المساحة وقياساتها ومعالم التحديد والتخطيط . - المحافظة على المطابقة الدائمة بين خرائط المساحة وقيود السجل العقاري والحالة الراهنة للعقارات ودرس جميع القضايا المتعلقة بالمساحة والتحسين العقاري ، - تدقيق معدل الاعمال المنجزة في دوائر المساحة.

الفصل الخامس - دائرة الحاسبة

10 · المادة 10

#

تتألف دائرة المحاسبة من محاسب الادارة و يساعد موظفون ماليون وموظفون من الادارة وفقا للأحكام المتعلقة بمحاسبي الادارات العامة والمنصوص عليها في ملال وزارة المالية . وتتولى هذه الدائرة الاعمال المنصوص عليها في الملاك المذكور

القسم الثاني - دوائر المحافظات

11 · المادة 11

#

تتألف دوائر المحافظات من : 1/ أمانات السجل العقاري 2/ المكاتب المعاونة للمصالح العقارية 3/ امانات المساحة

الفصل الاول - أمانات السجل العقاري

12 · المادة 12

#

آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف بمسك دفاتر التمليك وإعطاء أسناد التمليك . ب – يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية إحداث دوائر للمصالح العقارية في مراكز التجمعات السكانية الكبيرة ، تتبع إدارياً لمديرية المصالح العقارية في المحافظة وتقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية المذكورة فيما يتعلق بالمناطق العقارية التابعة لها ، وتحدد التجمعات السكانية الكبيرة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة .

13 · المادة 13

#

يقوم بإدارة أمانة السجل العقاري امين سجل يعاونه معاون امين سجل وينوب عنه عند تغيبه . أما في محافظتي حلب ودمشق فيقوم بأعمال امانة السجل موظف برتبة مدير يعاونه معاون امين سجل وفي محافظة اللاذقية يقوم بأعمال أمانة السجل موظف بمرتبة مديريه يعاونه معاون أمين سجل .

14 · المادة 14

#

أ – على مدير أو أمين السجل العقاري قبل مباشرته العمل أن يسجل قرار تعيينه في محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها وأن يقسم أمامها اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل . ب – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الضرورة أن يفوض خطياً معاونه وفي حال عدم وجوده أحد رؤساء الشعب بممارسة بعض اختصاصاته وعلى هذا الموظف قبل مباشرته الأعمال المفوض بها أن يقسم اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة . ج – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الاقتضاء أن يسلم حسب الأصول موجودات كل دائرة أو شعبة في أمانته إلى الموظف المكلف بالإشراف عليها وفي هذه الحالة يخضع هذا الموظف لأحكام المادة / 25 / من المرسوم التشريعي رقم / 81 / تاريخ 30 / 6 / 1974 وعليه عند انفكاكه تسليم ما بحوزته إلى خلفه حسب الأصول أيضاً . د – موظفو أمانات السجل العقاري مسؤولون كل فيما يخصه عن موافقة أعمالهم للقوانين والأنظمة وعن صحة التسجيلات والبيانات والوثائق التي ينظمونها ..

15 · المادة 15

#

لا يجوز لأمين السجل العقاري في حالة الاستقالة او النقل أو الإحالة على التقاعد او الاستيداع أن ينفلك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الأصيل او الوكيل و تسليمه الاعمال حسب الاصول و يظل مسؤولا عن شؤون الأمانة الى ان تتم معاملات الدور والتسلم. أما في حاله انفكاك امين السجل عن الوظيفة بسبب كف اليد او الوفاة أو غيرها من الأسباب، فيقوم مقامه اكبر موظفي الأمانة مرتبة ريثما يعين أمين سجل أصيل او وكيل و يترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملات الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع أمين السجل تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها المحافظ.

16 · المادة 16

#

يمارس أمين السجل العقاري الصلاحيات الآتية : آ- فيما يتعلق بالأمور العقارية : 1/ تسجيل العقارات التي تم تحديدها وتحريرها في السجل العقاري وفقا لقرارات القضاة العقاريين 2/ مسك السجل العقاري و تسجيل الحقوق العينية وجميع القيود الاحتياطية والمؤقتة والشروح اللازم تسجيلها وفقا للقوانين والانظمة المرعية . 3/ مسك دفاتر التمليك، واعطاء أسناد التمليك و شهادات عن القيود الاحتياطية والشروح المسجلة . 4/ مراقبة المعاملات المنجزة من قبل المكاتب المعاونة وتسجيلها ومحافظة الاوراق الأساسية (الصكوك الحقوقية و الاتفاقيات والمستندات) سواء كانت عائدة للسجل العقاري أو لدفاتر التمليك. 5/ اطلاع الافراد عن كل ما تضمنه السجل العقاري من المعلومات والقيود و محافظة دفاتر التمليك القديمة ب - فيما يتعلق بأعمال امانة المساحة : 1/ الامور بتصحيح خرائط التخطيط عند وقوع تعديل في قوام العقارات (هدم أو انشاء ابنية أو قلع او غرس أشجار او تعديل مشتملات البناء ) . 2/ افراز العقارات أو ضمها 3/ اطلاع ذوي العلاقة على خرائط المساحة (لقاء دفع الخرج النظامي). 4/ اعطاء الاوامر الخطية بتسليم الخرائط المباعة لأصحابها 5/ بيان المعلومات الفنية المحفوظة لدى أمانة المساحة او اعطاء بيانات و شهادات رسمية عنها 6/ تحديد وتسجيل العقارات المحمولة من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة والحقوق والعقارات التي لم يتم تحديدها اثناء عمليات تحديد و تحرير الاملاك لأي سبب كان

الفصل الثاني - المكاتب المعاونة المصالح العقارية

17 · المادة 17

#

يقوم المكتب المعاون للمصالح العقارية في مراكز الاقضية باستلام جميع طلبات التسجيل واحالتها إلى أمانة السجل العقاري واتمام المعاملات الاولية المتعلقة بها

18 · المادة 18

#

ترتبط المكاتب المعاونة بأمانة السجل العقاري.

19 · المادة 19

#

يدير اعمال المكتب المعاون رئيس مكتب معاون بمرتبة مراقب أساسي او مراقب و على رئيس المكتب المعاون ومعاونه (في حال وجوده) أن يسجلا قبل المباشرة بالعمل امر التعيين في محكمة بداية المنطقة وان يقسما لديها اليمين المنصوص عنها في المادة (14) .. السابقة ويسوغ لرئيس المكتب المعاون عند تغيبه عن وظيفته أن ينيب عنه معاونه على أن يفوضه بصلاحياته بكتاب خاص والا كان أمين السجل مراقبا من امانة السجل بأمر خطي ينوب عن رئيس المكتب لمعاون وعلى هذا المراقب قبل المباشرة بالعمل ان يسجل أمر تكليفه في محكمة المنطقة البدائية وان يقسم لديها اليمين المنصوص عنها في المادة (14).

20 · المادة 20

#

يجوز لأمين السجل ان ينيب عن رئيس المكتب المعاون في تنظيم محضر العقد رئيس مكتب معاون آخر في المحافظة نفسها واذا مست الحاجة الى انابة رئيس مكتب معاون في محافظة اخرى فتجري حينئذ الانابة من قبل المدير العام .

21 · المادة 21

#

لا يجوز لرئيس المكتب المعاون بحالة الاستقالة و النقل والاحالة على التقاعد والاستيداع أن ينفك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الاصيل او الوكيل و تسليمه الاعمال حسب الأصول و يظل مسؤولا عن شؤون المكتب الى ان تتم معاملة الدور والتسليم . اما في حالة انفكاك رئيس المكتب المعاون عن الوظيفة بسبب كف اليد أو الوفاة أو غيرها من الاسباب فيقوم مقامه فورا معاونه ريثما يعين رئيس مكتب اصيل او وكيل و يترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملة الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع رئيس المكتب تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها قائممقام القضاء و في حالة عدم وجود معاون يكلف امين السجل فورا موظفا برتبة مراقب مساعد على الأقل من موظفي الأمانة للقيام بأعمال المكتب ضمن الشروط المبينة في المادة (20).

22 · المادة 22

#

يقوم رئيس المكتب المعاون المصالح العقارية بالأعمال الآتية : 1/ انجاز المعاملات الاولية و مسك السجلات وتنظيم الوثائق المدينة بالقوانين والانظمة المتعلقة بالتسجيل العقاري. 2/ استماع العقود والاتفاقات و تصريحات ذوي العلاقة التي من شأنها أن تحدث او تنقل او تعدل او توسع حقا عينيا عقاريا واجب التسجيل في السجلات ودفاتر التمليك او ما هو مسجل فيها وبإحالة الاتفاقات ومحاضر العقد الى امانة السجل العقاري بعد اتمام المعاملات الاولية . 3/ اجراء ما يلزم لتحقيق عن ثبوت حق القرار و حق التسجيل 4/ مسك السجل اليومي وغيره من الوثائق المتممة المنصوص عنها في القانون . 5/ تصفية رسوم التسجيل المفروضة على المعاملات المطلوب تسجيلها وتعيين ما يعود منها للخزينة وما يعود للوقف واحالة الطلب مع محضر العقد الى امانة السجل فور ابراز الوصل المتضمن دفع الرسوم المذكورة . ولا يجوز بعد ذلك تأخير المعاملة او ايداعها الى اية دائرة رسمية او مؤسسة عامة لتحميل اي رسم او ضريبة أخرى من أي نوع كان.

الفصل الثالث – امانات المساحة

23 · المادة 23

#

آ- ينشأ في كل مديرية أو أمانة سجل عقاري ، مكتب فني لأمانة المساحة تكون مهمته إجراء الكشوف المحلية وإعداد المشاريع الأولية للعمليات الفنية الناتجة عن تعديل قوام وحدود وأوصاف العقارات ومشتملاتها ( ضم – إفراز – تقسيم – إنشاء – هدم غرس – قلع ..... إلخ ) وتنفيذ هذه العمليات والمشاريع النهائية على الطبيعية . ب- يجوز إعداد هذه المشاريع من قبل المكاتب الفنية في الوزارات أو البلديات أو الإدارات والمؤسسات العامة التي تقوم بمشاريع تتطلب إجراء إعمال طوبوغرافية أو مساحية أو من قبل المكتب الهندسية الخاصة ضمن شروط توضع بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . تنفذ المشاريع المنظمة على هذا الوجه على سجلات وقيود ومخططات الدوائر العقارية بعد تدقيقها على ضوء القرار التنظيمي الآنف الذكر ..

24 · المادة 24

#

يكون الموظفون الفنيون مسؤولين ماديا وضامنين الاضرار الناتجة عن اهمالهم او تقصيرهم بصورة خاصة في الأحوال الآتية: آ/ اذا ظهر خطأ في تنفيذ الأعمال التي قاموا بها واضطرت الإدارة لإعادتها او اصلاحها . ب/ اذا الحقوا اضرارا بالأفراد او بالدولة أثناء قيامهم بالوظيفة ج/ اذا قضوا في تنفيذ الأعمال المودوعة اليهم اكثر من المدة المحددة لهذا التنفيذ دون سبب قاهر . د/ اذا سببوا بإهمالهم او تقصيرهم تعطيل او تلف أو فقدان الآلات والأدوات المائدة الدولة والموضوعة تحت تصرفهم .

25 · المادة 25

#

يترتب على امناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة ورؤساء المكاتب والفرق الفنية تقديم كفالة الى المديرية العامة وفقا للأحكام النافذة بشأن الكفالات .

26 · المادة 26

#

تبقى الكفالة مخصصة لقاء المسؤولية المترتبة على الموظفين بسبب ما يوقعونه من الأضرار بمصلحة الأفراد والدولة ويسري مفعولها لمدة سنتين بعد انفكاك الموظف من الخدمة ويجري فكها وفقا للأحكام المنصوص عنها في القانون و يعتبر محل اقامة الموظف في مركز المكتب الذي يمارس فيه وظيفته حتى تاريخ فك الكفالة .

27 · المادة 27

#

يحدد مقدار الكفالة بقرار من المدر العام بعد استطلاع رأي وزارة المالية .

الباب الثاني - تحديد عدد الموظفين في كل مرتبة أو درجة

28 · المادة 28

#

يحدد ملاك الدوائر المركزية وفقاً للجدول رقم / 1 / وملاك دوائر المحافظات وفقاً للجدول رقم / 2 / الملحقين بهذا المرسوم التشريعي وتوزع الوظائف الواردة في الجدول رقم / 2 / بين دوائر المحافظات بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمالح العقارية على ضوء الحاجة واعتمادات الموازنة.

الباب الثالث - تحديد الشروط الخاصة في انتقاء الموظفين وفي اجتياز الحلقات

29 · المادة 29

#

تملا الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام قانون الموظفين

30 · المادة 30

#

تطرح في المسابقات الوظائف التالية : 1= المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لوظيفة: - معاون رئيس شعبة - معاون رئيس مكتب فني - رئيس فرقة ملازم 2= المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة لوظيفة : - مراقب ثالث - رسام او مساح ثان - كاتب اساسي ملازم 3= المرتبة الحادية عشرة والدرجة الثانية لوظيفة: - كاتب ملازم

31 · المادة 31

#

تطبق الفقرة الثانية من المادة (21) لقانون الموظفين الاساسي على موظفي دوائر المصالح العقارية.

32 · المادة 32

#

لا يجوز النقل أو الترفيع الى وظيفة رئيس مكتب معاون و معاون مفتش او مفتش او امين سجل الا اذا كان المرشح من الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات في دوائر المحافظات.

33 · المادة 33

#

أ – تؤلف الوظائف الاختصاصية ( باستثناء وظائف مديرية المساحة والتحسين العقاري ) وغير الاختصاصية الداخلة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية ملاكاً مسلكياً مشتركاً ويجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في هذا الملاك بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين . ب – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز نقل الموظفين القائمين على رأس العمل الذين سبق أن شغلوا وظائف فنية في مديرية المساحة والتحسين العقارية أو في دائرة الحصار الكداستر مدة لا تقل عن عشر سنوات إلى وظائف الملاك الفني .

34 · المادة 34

#

ملغاة

الباب الرابع - احكام مختلفة

35 · المادة 35

#

أ – يجوز تعيين مستخدمين دائمين فنيين وإداريين ومستخدمين موقتين للعمل في الإدارة المركزية وفي أمانات السجل العقاري وأمانات المساحة وللاشتراك في تنفيذ البرامج السنوي لأعمال التحديد والتحرير والمساحة والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وفق نظام خاص يحدد بمرسوم تنظيمي . ب – يطبق قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين على المستخدمين الدائمين المشار إليهم في الفقرة السابقة ..

الباب الخامس - احكام انتقالية

36 · المادة 36

#

لكي يتسنى املاء الوظائف الشاغرة في دوائر المساحة والتحسين العقاري المحددة في هذا المرسوم التشريعي يجوز بصورة استثنائية تصنيف المساعدين الدائمين في المصلحة الفنية بنتيجة فحص مسلكي يجري لهذه الغاية ضمن الشروط الآتية : اولا= يجب أن يتضمن الفحص مواد خاصة لكل مرتبة ولكل عمل اختصاصي للوظائف الداخلة في المرتبة حسب الجدولين رقم 3 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي . ثانيا= يشترط لأجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الاولى ان يكون الطالب حائزا الشروط المنصوص عنها في قانون الموظفين الاساسي و يعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكداسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة اشغلوا خلالها إحدى الوظائف الاتية : - رئيس مكتب أو معاون رئيس مكتب للتحسين العقاري. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للتصوير الطبوغرافي. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للرسم النهائي. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للحساب. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب الامانة المساحة. - رئيس فرقة مثلثات. - رئيس فرقة مختلطة للتحديد والمساحة. - رئيس فرقة مساحة ورئيس فرقة تحديد. ثالثا- يشترط لأجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الثانية أن يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي ويعفى من شرط الشهادة المساعدون الدائمون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكاسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن تسع سنوات على أن يكون قام خلالها بأحد الاعمال الاتية : مساح - معاون مساح - رسام - معاون رسام - حساب - معاون حساب . رابعا = يعفى من الفحص المسلكي المساعدون الدائمون الذين حصلوا على شهادة من مدرسة الكداسترو التي أسستها وزارة الزراعة والتجارة خلال سنتي 928 -929 ويثبتون في المراتب التي يستحقونها بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين على أن لا يؤدي الى ترفيعهم اكثر من مرتبتين. خامسا= يجوز ايضا تعيين المساعدين الدائمين الذين لم يمارسوا الاعمال الفنية في وظائف المصالح العقارية غير الاختصاصية بنتيجة مسابقة مسلكية ضمن الشروط الاتية : 1- يشترط لأجل الاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثانية ان يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي و يعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية تسع سنوات، 2- يشترط للاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثالثة ان يكون الطالب حاملا الشهادة المطلوبة لهذه الحلقة ولا يعفى من شرط الشهادة اي طالب مها بلغت خدمته الفعلية . سادسا= يجري تثبيت الناجحين في الحد الادنى للمرتبة ضمن شواغر الملاك حسب ترتيب العلامات لكل فئة من المتسابقين ويمكنهم حينئذ المطالبة بإدخال خدماتهم في دائرة انحصار الكداسترو في المصلحة الفنية في عداد الخدمات الفعلية التي يستحقون عنها راتب التقاعد على أن يؤدوا العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات برمتها على اساس راتب الوظيفة التي ثبتوا فيها في الملاك. سابعا= تحدد كيفية تأليف اللجان الفاحصة والمعدل اللازم للنجاح وبقية التفرعات المتعلقة بإجراء الفحص والمسابقة بقرار من المدير العام المصالح العقارية .

37 · المادة 37

#

تؤمن رواتب الموظفين الذين يصنفون وفقا للمادتين السابقتين بنقل المبلغ اللازم لهم من الاعتماد الاجمالي المرصود المصلحة الفنية الى الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين بقانون خاص .

38 · المادة 38

#

يجوز للمدير العام استخدام الموظفين المصنفين بموجب المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي لتنفيذ برنامج اعمال التحديد والتحرير والتحسين العقاري دون التقيد في التوزيع الوارد في الجدول رقم (2) ولا يتقاضى هؤلاء الموظفين عند قيامهم بالأعمال المذكورة إلا التعويض المخصص لمستخدمي المصلحة الفنية وهو تعويض العمل على الأراضي ويصرف من اعتمادات المصلحة المذكورة .

39 · المادة 39

#

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 139 المؤرخ في 26 تموز 1943 والقانون رقم 149 المؤرخ في 13 نيسان 1945 والمرسوم الاشتراعي رقم 64 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1946 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

40 · المادة 40

#

يجري تصنيف موظفي المصالح العقارية وفقا لهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول ايلول 1947.

41 · المادة 41

#

يذاع هذا المرسوم التشريعي و ينفذ على ان يعرض على مجلس النواب في دورة آذار 948.