21
لا يجوز لرئيس المكتب المعاون بحالة الاستقالة و النقل والاحالة على التقاعد والاستيداع أن ينفك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الاصيل او الوكيل و تسليمه الاعمال حسب الأصول و يظل مسؤولا عن شؤون المكتب الى ان تتم معاملة الدور والتسليم . اما في حالة انفكاك رئيس المكتب المعاون عن الوظيفة بسبب كف اليد أو الوفاة أو غيرها من الاسباب فيقوم مقامه فورا معاونه ريثما يعين رئيس مكتب اصيل او وكيل و يترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملة الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع رئيس المكتب تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها قائممقام القضاء و في حالة عدم وجود معاون يكلف امين السجل فورا موظفا برتبة مراقب مساعد على الأقل من موظفي الأمانة للقيام بأعمال المكتب ضمن الشروط المبينة في المادة (20).

