التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

22

يقوم رئيس المكتب المعاون المصالح العقارية بالأعمال الآتية : 1/ انجاز المعاملات الاولية و مسك السجلات وتنظيم الوثائق المدينة بالقوانين والانظمة المتعلقة بالتسجيل العقاري. 2/ استماع العقود والاتفاقات و تصريحات ذوي العلاقة التي من شأنها أن تحدث او تنقل او تعدل او توسع حقا عينيا عقاريا واجب التسجيل في السجلات ودفاتر التمليك او ما هو مسجل فيها وبإحالة الاتفاقات ومحاضر العقد الى امانة السجل العقاري بعد اتمام المعاملات الاولية . 3/ اجراء ما يلزم لتحقيق عن ثبوت حق القرار و حق التسجيل 4/ مسك السجل اليومي وغيره من الوثائق المتممة المنصوص عنها في القانون . 5/ تصفية رسوم التسجيل المفروضة على المعاملات المطلوب تسجيلها وتعيين ما يعود منها للخزينة وما يعود للوقف واحالة الطلب مع محضر العقد الى امانة السجل فور ابراز الوصل المتضمن دفع الرسوم المذكورة . ولا يجوز بعد ذلك تأخير المعاملة او ايداعها الى اية دائرة رسمية او مؤسسة عامة لتحميل اي رسم او ضريبة أخرى من أي نوع كان.