20
يجوز لأمين السجل ان ينيب عن رئيس المكتب المعاون في تنظيم محضر العقد رئيس مكتب معاون آخر في المحافظة نفسها واذا مست الحاجة الى انابة رئيس مكتب معاون في محافظة اخرى فتجري حينئذ الانابة من قبل المدير العام .
التشريعات السورية
20
يجوز لأمين السجل ان ينيب عن رئيس المكتب المعاون في تنظيم محضر العقد رئيس مكتب معاون آخر في المحافظة نفسها واذا مست الحاجة الى انابة رئيس مكتب معاون في محافظة اخرى فتجري حينئذ الانابة من قبل المدير العام .