التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز لأمين السجل ان ينيب عن رئيس المكتب المعاون في تنظيم محضر العقد رئيس مكتب معاون آخر في المحافظة نفسها واذا مست الحاجة الى انابة رئيس مكتب معاون في محافظة اخرى فتجري حينئذ الانابة من قبل المدير العام .