التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

17

يقوم المكتب المعاون للمصالح العقارية في مراكز الاقضية باستلام جميع طلبات التسجيل واحالتها إلى أمانة السجل العقاري واتمام المعاملات الاولية المتعلقة بها