17
يقوم المكتب المعاون للمصالح العقارية في مراكز الاقضية باستلام جميع طلبات التسجيل واحالتها إلى أمانة السجل العقاري واتمام المعاملات الاولية المتعلقة بها
التشريعات السورية
17
يقوم المكتب المعاون للمصالح العقارية في مراكز الاقضية باستلام جميع طلبات التسجيل واحالتها إلى أمانة السجل العقاري واتمام المعاملات الاولية المتعلقة بها