التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

16

يمارس أمين السجل العقاري الصلاحيات الآتية : آ- فيما يتعلق بالأمور العقارية : 1/ تسجيل العقارات التي تم تحديدها وتحريرها في السجل العقاري وفقا لقرارات القضاة العقاريين 2/ مسك السجل العقاري و تسجيل الحقوق العينية وجميع القيود الاحتياطية والمؤقتة والشروح اللازم تسجيلها وفقا للقوانين والانظمة المرعية . 3/ مسك دفاتر التمليك، واعطاء أسناد التمليك و شهادات عن القيود الاحتياطية والشروح المسجلة . 4/ مراقبة المعاملات المنجزة من قبل المكاتب المعاونة وتسجيلها ومحافظة الاوراق الأساسية (الصكوك الحقوقية و الاتفاقيات والمستندات) سواء كانت عائدة للسجل العقاري أو لدفاتر التمليك. 5/ اطلاع الافراد عن كل ما تضمنه السجل العقاري من المعلومات والقيود و محافظة دفاتر التمليك القديمة ب - فيما يتعلق بأعمال امانة المساحة : 1/ الامور بتصحيح خرائط التخطيط عند وقوع تعديل في قوام العقارات (هدم أو انشاء ابنية أو قلع او غرس أشجار او تعديل مشتملات البناء ) . 2/ افراز العقارات أو ضمها 3/ اطلاع ذوي العلاقة على خرائط المساحة (لقاء دفع الخرج النظامي). 4/ اعطاء الاوامر الخطية بتسليم الخرائط المباعة لأصحابها 5/ بيان المعلومات الفنية المحفوظة لدى أمانة المساحة او اعطاء بيانات و شهادات رسمية عنها 6/ تحديد وتسجيل العقارات المحمولة من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة والحقوق والعقارات التي لم يتم تحديدها اثناء عمليات تحديد و تحرير الاملاك لأي سبب كان