التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز لأمين السجل العقاري في حالة الاستقالة او النقل أو الإحالة على التقاعد او الاستيداع أن ينفلك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الأصيل او الوكيل و تسليمه الاعمال حسب الاصول و يظل مسؤولا عن شؤون الأمانة الى ان تتم معاملات الدور والتسلم. أما في حاله انفكاك امين السجل عن الوظيفة بسبب كف اليد او الوفاة أو غيرها من الأسباب، فيقوم مقامه اكبر موظفي الأمانة مرتبة ريثما يعين أمين سجل أصيل او وكيل و يترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملات الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع أمين السجل تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها المحافظ.