15
لا يجوز لأمين السجل العقاري في حالة الاستقالة او النقل أو الإحالة على التقاعد او الاستيداع أن ينفلك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الأصيل او الوكيل و تسليمه الاعمال حسب الاصول و يظل مسؤولا عن شؤون الأمانة الى ان تتم معاملات الدور والتسلم. أما في حاله انفكاك امين السجل عن الوظيفة بسبب كف اليد او الوفاة أو غيرها من الأسباب، فيقوم مقامه اكبر موظفي الأمانة مرتبة ريثما يعين أمين سجل أصيل او وكيل و يترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملات الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع أمين السجل تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها المحافظ.

