التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

30

تطرح في المسابقات الوظائف التالية : 1= المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لوظيفة: - معاون رئيس شعبة - معاون رئيس مكتب فني - رئيس فرقة ملازم 2= المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة لوظيفة : - مراقب ثالث - رسام او مساح ثان - كاتب اساسي ملازم 3= المرتبة الحادية عشرة والدرجة الثانية لوظيفة: - كاتب ملازم