33
أ – تؤلف الوظائف الاختصاصية ( باستثناء وظائف مديرية المساحة والتحسين العقاري ) وغير الاختصاصية الداخلة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية ملاكاً مسلكياً مشتركاً ويجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في هذا الملاك بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين . ب – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز نقل الموظفين القائمين على رأس العمل الذين سبق أن شغلوا وظائف فنية في مديرية المساحة والتحسين العقارية أو في دائرة الحصار الكداستر مدة لا تقل عن عشر سنوات إلى وظائف الملاك الفني .

