التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

32

لا يجوز النقل أو الترفيع الى وظيفة رئيس مكتب معاون و معاون مفتش او مفتش او امين سجل الا اذا كان المرشح من الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات في دوائر المحافظات.