32
لا يجوز النقل أو الترفيع الى وظيفة رئيس مكتب معاون و معاون مفتش او مفتش او امين سجل الا اذا كان المرشح من الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات في دوائر المحافظات.
التشريعات السورية
32
لا يجوز النقل أو الترفيع الى وظيفة رئيس مكتب معاون و معاون مفتش او مفتش او امين سجل الا اذا كان المرشح من الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات في دوائر المحافظات.