التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

38

يجوز للمدير العام استخدام الموظفين المصنفين بموجب المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي لتنفيذ برنامج اعمال التحديد والتحرير والتحسين العقاري دون التقيد في التوزيع الوارد في الجدول رقم (2) ولا يتقاضى هؤلاء الموظفين عند قيامهم بالأعمال المذكورة إلا التعويض المخصص لمستخدمي المصلحة الفنية وهو تعويض العمل على الأراضي ويصرف من اعتمادات المصلحة المذكورة .