38
يجوز للمدير العام استخدام الموظفين المصنفين بموجب المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي لتنفيذ برنامج اعمال التحديد والتحرير والتحسين العقاري دون التقيد في التوزيع الوارد في الجدول رقم (2) ولا يتقاضى هؤلاء الموظفين عند قيامهم بالأعمال المذكورة إلا التعويض المخصص لمستخدمي المصلحة الفنية وهو تعويض العمل على الأراضي ويصرف من اعتمادات المصلحة المذكورة .

