39
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 139 المؤرخ في 26 تموز 1943 والقانون رقم 149 المؤرخ في 13 نيسان 1945 والمرسوم الاشتراعي رقم 64 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1946 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
39
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 139 المؤرخ في 26 تموز 1943 والقانون رقم 149 المؤرخ في 13 نيسان 1945 والمرسوم الاشتراعي رقم 64 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1946 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .