التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

36

لكي يتسنى املاء الوظائف الشاغرة في دوائر المساحة والتحسين العقاري المحددة في هذا المرسوم التشريعي يجوز بصورة استثنائية تصنيف المساعدين الدائمين في المصلحة الفنية بنتيجة فحص مسلكي يجري لهذه الغاية ضمن الشروط الآتية : اولا= يجب أن يتضمن الفحص مواد خاصة لكل مرتبة ولكل عمل اختصاصي للوظائف الداخلة في المرتبة حسب الجدولين رقم 3 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي . ثانيا= يشترط لأجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الاولى ان يكون الطالب حائزا الشروط المنصوص عنها في قانون الموظفين الاساسي و يعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكداسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة اشغلوا خلالها إحدى الوظائف الاتية : - رئيس مكتب أو معاون رئيس مكتب للتحسين العقاري. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للتصوير الطبوغرافي. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للرسم النهائي. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للحساب. - رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب الامانة المساحة. - رئيس فرقة مثلثات. - رئيس فرقة مختلطة للتحديد والمساحة. - رئيس فرقة مساحة ورئيس فرقة تحديد. ثالثا- يشترط لأجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الثانية أن يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي ويعفى من شرط الشهادة المساعدون الدائمون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكاسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن تسع سنوات على أن يكون قام خلالها بأحد الاعمال الاتية : مساح - معاون مساح - رسام - معاون رسام - حساب - معاون حساب . رابعا = يعفى من الفحص المسلكي المساعدون الدائمون الذين حصلوا على شهادة من مدرسة الكداسترو التي أسستها وزارة الزراعة والتجارة خلال سنتي 928 -929 ويثبتون في المراتب التي يستحقونها بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين على أن لا يؤدي الى ترفيعهم اكثر من مرتبتين. خامسا= يجوز ايضا تعيين المساعدين الدائمين الذين لم يمارسوا الاعمال الفنية في وظائف المصالح العقارية غير الاختصاصية بنتيجة مسابقة مسلكية ضمن الشروط الاتية : 1- يشترط لأجل الاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثانية ان يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي و يعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية تسع سنوات، 2- يشترط للاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثالثة ان يكون الطالب حاملا الشهادة المطلوبة لهذه الحلقة ولا يعفى من شرط الشهادة اي طالب مها بلغت خدمته الفعلية . سادسا= يجري تثبيت الناجحين في الحد الادنى للمرتبة ضمن شواغر الملاك حسب ترتيب العلامات لكل فئة من المتسابقين ويمكنهم حينئذ المطالبة بإدخال خدماتهم في دائرة انحصار الكداسترو في المصلحة الفنية في عداد الخدمات الفعلية التي يستحقون عنها راتب التقاعد على أن يؤدوا العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات برمتها على اساس راتب الوظيفة التي ثبتوا فيها في الملاك. سابعا= تحدد كيفية تأليف اللجان الفاحصة والمعدل اللازم للنجاح وبقية التفرعات المتعلقة بإجراء الفحص والمسابقة بقرار من المدير العام المصالح العقارية .