التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

4

تتألف الدوائر المركزية من: 1/ الديوان الاداري 2/ هيئة التفتيش 3/ مديرية التسجيل العقاري 4/ مديرية المساحة والتحسين العقاري 5/ دائرة المحاسبة