التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

10

تتألف دائرة المحاسبة من محاسب الادارة و يساعد موظفون ماليون وموظفون من الادارة وفقا للأحكام المتعلقة بمحاسبي الادارات العامة والمنصوص عليها في ملال وزارة المالية . وتتولى هذه الدائرة الاعمال المنصوص عليها في الملاك المذكور