التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

11

تتألف دوائر المحافظات من : 1/ أمانات السجل العقاري 2/ المكاتب المعاونة للمصالح العقارية 3/ امانات المساحة