9
تولى مديرية المساحة والتحسين العقاري الاعمال الآتية : - أعمال الكشف العقاري - تحديد ومسح الأملاك العامة والاملاك الخاصة - تخطيط المثلثات العامة و صيانة شبكتها . - افراز الأراضي المشاع وتجميل الأراضي الصغيرة - افراز أراضي الدولة إلى حصص لتحسين استثمارها او بيعها - ادارة ومراقبة العمليات الفنية المتعلقة بتصحيح أوصاف العقارات وحدودها . - المحافظة على خرائط المساحة وقياساتها ومعالم التحديد والتخطيط . - المحافظة على المطابقة الدائمة بين خرائط المساحة وقيود السجل العقاري والحالة الراهنة للعقارات ودرس جميع القضايا المتعلقة بالمساحة والتحسين العقاري ، - تدقيق معدل الاعمال المنجزة في دوائر المساحة.

