التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

8

تتولى مديرية التسجيل العقاري الاعمال الآتية : - مراقبة اعمال التسجيل في المجلات العقارية ودفاتر التمليك - درس القضايا المتعلقة باعمال انشاء السجلات العقارية - وضع نماذج السجلات والاضبارات العقارية واعداد المشاريع المتعلقة بالسجل العقاري. - درس جميع القضايا المتعلقة بالتسجيل العقاري - احصاء المعاملات العقارية