7
أ – تتولى الهيئة التفتيشية تفتيش أعمال الدوائر المرتبطة بالمديرية العامة للمصالح العقارية ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات النافذة والتنبيه إلى المخالفات وبيان الاقتراحات اللازمة لإصلاحها أو تلافيها وذلك بناء على برنامج التفتيش الدوري الذي يوضع في بداية كل عام أو كلما مست الحاجة إلى ذلك . كما تتولى إجراء التحقيق في مضمون الاخبارات والشكاوى الواردة بحق موظفي تلك الدوائر . ب – يحق لمدير وأعضاء الهيئة التفتيشية في سبيل ممارستهم اختصاصهم القيام بما يلي : 1. أن يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي . 2. أن يطلبوا إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة الأدلاء بجميع المعلومات التي يقدرون أنها تسهل مهمتهم ولهم أيضاً أن يطلعوا على جميع السجلات والقيود والوثائق الموجودة لديهم وعلى الأفراد والمؤسسات تلبية الطلب . 3. أن يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية . 4. أن يدعوا من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة . 5. أن يصدروا مذكرة إحضار في حق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تكون لها قوة مذكرات الإحضار الصادرة عن السلطة القضائية وأن يغرموا الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة أو المتمنع عن أداء الشهادة غرامة تتراوح بين 10 ليرات و 50 ليرة تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويكون قرارهم قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وأن يعفوا من الغرامة الشاهد الذي يبدي لهم أن تخلفه عن تلبية الدعوة مبني على معذرة مشروعة . ج – يحظر أثناء التفتيش أو التحقيق منح إجازة لأي موظف في الدوائر الخاضعة للتفتيش أو التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش . د – يعطى المفتش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منه يبين فيها تاريخ وساعة الذهاب والإياب.

