التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

6

يتولى الديوان الاداري - استلام الاوراق والمعاملات الواردة إلى المديرية العامة وتوزيعها بين الدوائر المختصة بعد عرضها على المدير العام - اعمال النسخ والطبع - ارسال الاوراق و المعاملات الصادرة عن المديرية العامة بعد التأشير عليها من المدير او رئيس الدائرة المختصة وتوقيعها من قبل المدير العام - حفظ السجلات العائدة للمديرية العامة واضباراتها