25
يترتب على امناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة ورؤساء المكاتب والفرق الفنية تقديم كفالة الى المديرية العامة وفقا للأحكام النافذة بشأن الكفالات .
التشريعات السورية
25
يترتب على امناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة ورؤساء المكاتب والفرق الفنية تقديم كفالة الى المديرية العامة وفقا للأحكام النافذة بشأن الكفالات .