التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

25

يترتب على امناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة ورؤساء المكاتب والفرق الفنية تقديم كفالة الى المديرية العامة وفقا للأحكام النافذة بشأن الكفالات .