26
تبقى الكفالة مخصصة لقاء المسؤولية المترتبة على الموظفين بسبب ما يوقعونه من الأضرار بمصلحة الأفراد والدولة ويسري مفعولها لمدة سنتين بعد انفكاك الموظف من الخدمة ويجري فكها وفقا للأحكام المنصوص عنها في القانون و يعتبر محل اقامة الموظف في مركز المكتب الذي يمارس فيه وظيفته حتى تاريخ فك الكفالة .

