التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

26

تبقى الكفالة مخصصة لقاء المسؤولية المترتبة على الموظفين بسبب ما يوقعونه من الأضرار بمصلحة الأفراد والدولة ويسري مفعولها لمدة سنتين بعد انفكاك الموظف من الخدمة ويجري فكها وفقا للأحكام المنصوص عنها في القانون و يعتبر محل اقامة الموظف في مركز المكتب الذي يمارس فيه وظيفته حتى تاريخ فك الكفالة .