التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

24

يكون الموظفون الفنيون مسؤولين ماديا وضامنين الاضرار الناتجة عن اهمالهم او تقصيرهم بصورة خاصة في الأحوال الآتية: آ/ اذا ظهر خطأ في تنفيذ الأعمال التي قاموا بها واضطرت الإدارة لإعادتها او اصلاحها . ب/ اذا الحقوا اضرارا بالأفراد او بالدولة أثناء قيامهم بالوظيفة ج/ اذا قضوا في تنفيذ الأعمال المودوعة اليهم اكثر من المدة المحددة لهذا التنفيذ دون سبب قاهر . د/ اذا سببوا بإهمالهم او تقصيرهم تعطيل او تلف أو فقدان الآلات والأدوات المائدة الدولة والموضوعة تحت تصرفهم .