التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

13

يقوم بإدارة أمانة السجل العقاري امين سجل يعاونه معاون امين سجل وينوب عنه عند تغيبه . أما في محافظتي حلب ودمشق فيقوم بأعمال امانة السجل موظف برتبة مدير يعاونه معاون امين سجل وفي محافظة اللاذقية يقوم بأعمال أمانة السجل موظف بمرتبة مديريه يعاونه معاون أمين سجل .