المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 68 لعام 1973 المتضمن رسوم المديرية العامة للموانئ الفئة : قوانين التجارة المحتوى: معدل بالقانون 2 لعام 1974 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
في التعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعارف المشروحة حذاء كل منها: أ. المديرية: المديرية العامة للموانئ. ب. السفينة: كل جسم عائم معد للسير في البحر بوسائله الخاصة أو بغيرها. ج. المحمول: المحمول المسجل الصافي للسفينة باستثناء السفن التي لا يسجل لها محمول صاف كالقواطر وغيرها من السفن التي لم تعد أساساً للنقل حيث يعتمد محمولها القائم في حساب الرسوم المترتبة عليها وللمديرية الحق في تقدير محمول السفن التي تؤم الموانئ العربية السورية بعد قياسها وفقاً للأنظمة المرعية. د. طن المحمول: الطن البحري المسجل ( البرميل ) المعادل 2.83 متراً مكعباً أو مائة قدم مكعب.
2 · المادة 2
#تحقق الرسوم وتستوفى من السفن على أساس الطن البحري المسجل من المحمول الصافي أو من المحمول الصافي أو من المحمول القائم بالنسبة للسفن التي لا يسجل لها محمول صافي ويعتبر جزء الطن في حساب الرسوم طناً كاملاً.
في الرسوم
رسوم الملاحة
3 · المادة 3
#مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات المتعلقة بمرور النفط من القطر العربي السوري تخضع للرسوم التالية كل سفينة يزيد محمولها عن خمسة أطنان قادمة من البحر ماخرة عبابه تدخل أياً من موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو داخل مياهها الإقليمية. أ. رسوم الوصول. ب. رسم المنائر. ج. رسم تصريح السفر.
4 · المادة 4
#يحدد رسم الوصول وفق ما يلي: أ. 5 ق.س ( خمسة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي لا يتجاوز 1000 طن. ب. 4 ق.س ( أربعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 1000 طن ولا يتجاوز 3000 طن. ج. 2 ق.س ( قرشان سوريان ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 3000 طن.
5 · المادة 5
#يحدد رسم المنائر وفق ما يلي: أ. 7 ق.س ( سبعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي لا يتجاوز 800 طن. ب. 4 ق.س ( أربعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 800 طن.
6 · المادة 6
#يحدد رسم تصريح السفر عن كل سفينة تغادر أياً من موانئ الجمهورية العربية السورية أو تترك مرساها في المياه الإقليمية وفقاً لما يلي: أ. 2 ل.س ( ليرتان سوريتان ) عن كل سفينة من سفن الجمهورية العربية السوية. ب. 10 ل.س ( عشر ليرات سورية ) عن كل سفينة أجنبية.
الرسوم على السفن والعائمات المسجلة للعمل في موانئ الصيد وعلى سفن النزهة
7 · المادة 7
#مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية النافذة تخضع السفن والعائمات التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان والتي تعمل في الموانئ العربية السورية أو بين هذه الموانئ لرسم شهري قدره ( 20 ق.س ) عشرون قرشاً سورياً عن كل طن من المحمول ويضاعف هذا الرسم إذا كانت السفينة أو العائمة مجهزة بآلة مسيرة يدفع هذا الرسم مقدماً في أول كل شهر ويجوز استيفاؤه مقدماً عن سنة كاملة.
8 · المادة 8
#مع عدم الإخلال بالنصوص النافذة تخضع سفن النزهة المعدة للاستعمال الشخصي أو للإيجار لرسم سنوي قدره: 10 ل.س ( عشرات ليرات سورية ) عن كل سفينة من السفن الشراعية غير المجهزة بمحرك ). 20 ل.س (عشرون ليرة سورية) عن كل سفينة من السفن الشراعية المجهزة بمحرك.
تخفيضات رسوم الملاحة ورسوم السفن والعائمات العاملة في الموانئ وسفن النزهة
والإعفاء منها
9 · المادة 9
#يخفض رسم الوصول ( بمعدل 50% ) عن الحد المذكور في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي للسفن التالية: أ. السفن العربية السورية. ب. السفن الأجنبية إذا كانت قادمة مباشرة من أحد الموانئ العربية السورية. ج. السفن القادمة من رحلة سياحية شريطة أن تكون قد أبلغت بها مسبقاً مصلحة السياحة. د. سفن نقل الركاب المنتظم التابعة لفرد أو شركة واحدة والتي تمر سفنه بالميناء مرة على الأقل في كل شهر. ولا يجوز بأية حال استفادة السفن من أكثر من تخفيض واحد في الرحلة الواحدة.
10 · المادة 10
#أ. تعفى من الرسوم المحددة في المواد ( 4 و 5 و 6 و 7 ) من هذا المرسوم التشريعي السفن التالية: 1- السفن الحربية. 2- السفن التي لا تقوم بأعمال تجارية. 3- السفن المخصصة للتدريب. 4- سفن الصيد، وذلك عن فترة عملها في الصيد. 5- العائمات العائدة ملكيتها لشركات المرافئ والمؤسسات العامة وشركات القطاع العمل التي تعمل في القطاع الملاحي. ب. تعفى من الرسوم المحددة في المادة ( 6 ): ¨ السفن الشراعية فقط ولو كانت مجهزة بآلة مسيرة إذا كانت حمولتها لا تزيد عن خمسة أطنان. ج. تعفى من الرسم المحددة في المادتين ( 7 و 8 ): ¨ الزوارق المخصصة للرياضة في حال عائديتها للأندية الرياضية المعترف بها على أن لا تستغل هذه الزوارق للإيجار أو الاستثمار. د. تعفى من الرسوم المحددة في المادتين ( 4 و 6 ) السفن التالية: ¨ السفن التي تلجأ إلى الميناء بسبب رداءة الطقس أو بقصد طلب المساعدات الطبية أو إنزال منقذين من البحر. شريطة أن لا تزاول عملاً تجارية في الميناء أو تزود فيه بالوقود أو التموين وأن تكون طيلة وجودها في الميناء على أهبة الاستعداد لمغادرته فور انتهاء مهمتها أو زوال السبب الذي دعاها إلى اللجوء. ¨ السفن التي تعود إلى الميناء خللا 24 ساعة من وقت خروجها الوارد في تصريح السفر وذلك بقصد – ضبط البوصلة – أو إجراء تجربة للمحركات والآليات الخاصة بها أو إلقاء فضلات أو التخلص من صابورة ملوثة. ه. تعفى من الرسوم المحددة في المواد ( 4 و 5 و 6 ) السفن التالية: ¨ السفن التي تعود إلى الميناء مضطرة – بعد مغادرتها المياه الإقليمية دون أن تمر بميناء آخر شريطة أن تكون عودتها بسبب رداءة الطقس أو حدوث تلف بها أو بمحركاتها أو بقصد إعادة متسللين غليها أو طلب مساعدة طبية أو إنزال منقذين من البحر على أن لا تزاول عملاً تجارياً في الميناء أو تزويد بالوقود إلا لضرورة الإصلاح. وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال الأسباب المذكورة أعلاه. ويتوجب على السفن الملتجئة أن تقدم لرئاسة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها تصريحاً يتضمن السباب الموجبة للجوئها.
رسوم إنشاء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها
11 · المادة 11
#يخضع إنشاء السفن في الجمهورية العربية السورية لترخيص رسمي يمنح من قبل المديرية ولا يستوفى أي رسم عن هذا الترخيص.
12 · المادة 12
#يحدد رسم تسجيل السفينة التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان أو نقل ملكيتها بـ ( 1% ) من قيمة العقد أو قيمة السفينة حسب تقدير المديرية العامة للموانئ أيهما أكثر كما تخضع العقود الجارية على السفن إلى ذات الرسم حسب قيمة العقد المطلوب تسجيله.
13 · المادة 13
#تعفى شركتا مرفأ اللاذقية وطرطوس والقطاع العام من الرسم المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي عند تسجيل السفن العائدة لها.
قيمة المستندات الرسمية
14 · المادة 14
#تستوفي المديرية المبالغ التالية لقاء منح وتسليم المستندات الرسمية التالية: 10 ل.س ( عشر ليرات سورية ) عن كل نسخة من سند تمليك السفينة المسجلة في الجمهورية العربية السورية. 5 ل.س ( خمس ليرات سورية ) عن كل دفتر حركة لسفن الملاحة التي تبلغ حمولتها 25 طن وما يزيد. 2 ل.س ( ليرتان سوريتان ) عن كل دفتر حركة للسفن التي تقل حمولتها عن 25 طن.
ترخيص الوكلاء البحريين والمونيين والبائعين وغيرهم من أصحاب الأعمال التي تستلزم صعودهم على السفن والرسوم المترتبة عليهم
15 · المادة 15
#يحظر القيام بممارسة أي عمل من الأعمال التالية قبل الترخيص من المديرية وكيل بحري – ممون سفن – بائع على ظهر السفن – وغيرها من الأعمال التي لا تتعلق بشحن وتفريغ السفن والتي تستلزم صعود أصحابها إلى السفن لمزاولة أعمالهم أو اختصاصهم. وترسل نسخة عن هذا الترخيص إلى الدوائر المالية.
16 · المادة 16
#1- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل شخص يود الحصول على رخصة لممارسة الأعمال المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي. أ. أن يكون سوري الجنسية أو من رعايا الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل ويعامل كالسوريين الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية. ب. أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ج. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو سرقة أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد ر د إليه اعتباره. د. أن يكون مسجلاً في السجل التجاري لدى الوزارة المختصة وبنفس المهنة التي يمارسها. ه. أن لا يتعارض نزوله إلى السفن مع مقتضيات الأمن. 2- يستثنى من أحكام الفقرتين ( د ، هـ ) البائعون على ظهر السفينة.
17 · المادة 17
#يخضع الوكلاء البحريون والممونون البحريون ومتعهدو الأعمال البحرية المتقدمون للحصول على رخصة لممارسة أعمالهم لرسم ترخيص مقداره 500 خمسمائة ليرة سورية بالنسبة للوكلاء البحريين ومائة ليرة بالنسبة للممونين ومتعهدي الأعمال البحرية أما القائمون بالأعمال والاختصاصات الأخرى التي تستلزم صعود أصحابها للسفن لمزاولة أعمالهم أو اختصاصاتهم فيحدد رسم الترخيص بالنسبة لهم في ضوء أحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي.
18 · المادة 18
#يحظر الجمع بين عملين من الأعمال المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي باستثناء شركة التوكيلات الملاحية.
19 · المادة 19
#تفتتح لدى المديرية سجلات رسمية يسجل فيها: · الوكلاء البحريون. · الممون البحريون. · البائعون على ظهر السفن. · متعهدو الأعمال البحرية. · القائمون بالأعمال والاختصاصات الأخرى التي تستلزم صعود أصحابها للسفن والعمل عليها، وتحدد نماذج هذه السجلات وكيفية العمل بها بتعليمات تصدر عن المدير العام للموانئ.
استثمار المهمات والمنشآت الثابتة والعائمة والأراضي
التابعة للأملاك العامة البحرية واستخراج الرمل والحصى
20 · المادة 20
#تحدد الرسوم المتوجبة مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة كما تحدد بدلات الإيجار الموقت لأراضي الأملاك العامة البحرية وأراضي أملاك الدولة الخاصة والبحرية وكما يحدد رسم ترخيص لممارسة الأعمال البحرية غير المحددة في المادة ( 17 ) آنفة الذكر بقرار يصدر عن وزير الدفاع بناءً على موافقة وزير المالية.
21 · المادة 21
#تستوفي المديرية رسماً قانونياً مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الأملاك العامة البحرية التي تحدد بالاتفاق مع وزير السياحة وفق ما يلي: بين 25 و 50 ق عن المتر المكعب من الرمل. بين 50 و 100 ق.س عن المتر المكعب من الحصى. ويحدد مقدار هذا الرسم وشروط منح الرخصة بمرسوم.
22 · المادة 22
#تعفى من الرسم المحدد في المادة ( 21 ) الدوائر العامة الداخلة في موازنة الدولة بجميع نفقاتها وإيراداتها التي تبار أعمالها بنفسها ولا يجوز انعكاس هذا الإعفاء على المتعهدين.
العقوبات
23 · المادة 23
#يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن – ثلاثة أشهر – وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على بناء السفن، أو نقل ملكيتها بشكل غير قانوني. · ممارسة عمل وكيل بحري. · ممارسة عمل ممون سفن. · ممارسة عمل بائع على ظهر السفن. · ممارسة عمل متعهد أعمال بحرية. · ممارسة أي عمل من قبل الأشخاص الذين يتطلب عملهم الصعود على السفن موظفي الدولة وعمالها في معرض قيامهم بواجباتهم.
24 · المادة 24
#يعاقب بنفس العقوبة المحددة في المادة السابقة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على أشغال أرض تابعة للأملاك العامة البحرية. · الإقدام على استخراج الرمل والحصى وغير ذلك من الأشغال المستثمرة من الأملاك البحرية.
أحكام عامة
25 · المادة 25
#للمديرية العامة للموانئ الحق بمنع السفن والعائمات والأشخاص من مغادرة الميناء أو التجول أو العمل في الأحوال التالية: أ. تمنع السفن من مغادرة الميناء أو المرسى في حالة عدم أداء الرسوم المستحقة والواردة في الفصل الأول من هذا المرسوم التشريعي وتكون هذه السفن ضماناً مادياً لدفع الرسوم وتوابعها المترتبة عليها. ب. تمنع السفن والعائمات التي تعمل في الموانئ العربية السورية وكذلك السفن التي تعمل عادة بين مينائي طرطوس وأرواد من العمل إذا لم تؤد الرسوم المقررة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إذا كان الدفع شهرياً أو خلال الأيام السبعة الأولى من كل عام إذا كان دفع الرسم عن كامل السنة مسبقاً أما بالنسبة للسفن المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم التشريعي فتكون مهلة الاستحقاق الشهر الأول من كل عام. ج. تغرم السفن موضوع الفقرة ( ب ) السابقة بغرامة تساوي الرسم المترتب عليها في حال تأخرها عن تسديد الرسوم المترتبة في مواعيدها المقررة لها وتكون هذه السفن ضماناً مادياً لدفع الرسوم وتوابعها وغراماتها. د. يوقف الأشخاص المعددون في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي عن ممارسة أعمالهم إذا لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم خلال الشهر الأول من كل عام ولا يسمح لهم بالعودة لممارسة عملهم إلا بعد سداد الرسوم المترتبة عليهم مضافاً إليها غرامة تعادل مثل الرسم المستحق. هـ- تعتبر الرسوم المستحقة بموجب هذا المرسوم التشريعي ذات امتياز من الدرجة الأولى معفى من التسجيل وتحصل قبل أي حق من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد أو من مدينيه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
26 · المادة 26
#تسجل كافة مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في قيود المديرية وتدفع وفق الأصول لصناديق الخزينة العامة للدولة.
27 · المادة 27
#إلى أن يصدر المرسوم المنصوص عنه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي تستوفى رسوم منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الأملاك العامة بنفس النسب التي تستوفى بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
28 · المادة 28
#يلغى القانون رقم 34 الصادر بتاريخ 1/6/1961 كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
29 · المادة 29
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1/1/1974
الخاتمة
صدر في: 4/9/1393 هـ و 30/9/1973 م

