9
يخفض رسم الوصول ( بمعدل 50% ) عن الحد المذكور في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي للسفن التالية: أ. السفن العربية السورية. ب. السفن الأجنبية إذا كانت قادمة مباشرة من أحد الموانئ العربية السورية. ج. السفن القادمة من رحلة سياحية شريطة أن تكون قد أبلغت بها مسبقاً مصلحة السياحة. د. سفن نقل الركاب المنتظم التابعة لفرد أو شركة واحدة والتي تمر سفنه بالميناء مرة على الأقل في كل شهر. ولا يجوز بأية حال استفادة السفن من أكثر من تخفيض واحد في الرحلة الواحدة.

