التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

8

مع عدم الإخلال بالنصوص النافذة تخضع سفن النزهة المعدة للاستعمال الشخصي أو للإيجار لرسم سنوي قدره: 10 ل.س ( عشرات ليرات سورية ) عن كل سفينة من السفن الشراعية غير المجهزة بمحرك ). 20 ل.س (عشرون ليرة سورية) عن كل سفينة من السفن الشراعية المجهزة بمحرك.