التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

7

مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية النافذة تخضع السفن والعائمات التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان والتي تعمل في الموانئ العربية السورية أو بين هذه الموانئ لرسم شهري قدره ( 20 ق.س ) عشرون قرشاً سورياً عن كل طن من المحمول ويضاعف هذا الرسم إذا كانت السفينة أو العائمة مجهزة بآلة مسيرة يدفع هذا الرسم مقدماً في أول كل شهر ويجوز استيفاؤه مقدماً عن سنة كاملة.