التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد رسم تصريح السفر عن كل سفينة تغادر أياً من موانئ الجمهورية العربية السورية أو تترك مرساها في المياه الإقليمية وفقاً لما يلي: ‌أ. 2 ل.س ( ليرتان سوريتان ) عن كل سفينة من سفن الجمهورية العربية السوية. ‌ب. 10 ل.س ( عشر ليرات سورية ) عن كل سفينة أجنبية.