التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

5

يحدد رسم المنائر وفق ما يلي: ‌أ. 7 ق.س ( سبعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي لا يتجاوز 800 طن. ‌ب. 4 ق.س ( أربعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 800 طن.