4
يحدد رسم الوصول وفق ما يلي: أ. 5 ق.س ( خمسة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي لا يتجاوز 1000 طن. ب. 4 ق.س ( أربعة قروش سورية ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 1000 طن ولا يتجاوز 3000 طن. ج. 2 ق.س ( قرشان سوريان ) عن كل طن من المحمول الذي يزيد عن 3000 طن.

