التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

19

تفتتح لدى المديرية سجلات رسمية يسجل فيها: · الوكلاء البحريون. · الممون البحريون. · البائعون على ظهر السفن. · متعهدو الأعمال البحرية. · القائمون بالأعمال والاختصاصات الأخرى التي تستلزم صعود أصحابها للسفن والعمل عليها، وتحدد نماذج هذه السجلات وكيفية العمل بها بتعليمات تصدر عن المدير العام للموانئ.