19
تفتتح لدى المديرية سجلات رسمية يسجل فيها: · الوكلاء البحريون. · الممون البحريون. · البائعون على ظهر السفن. · متعهدو الأعمال البحرية. · القائمون بالأعمال والاختصاصات الأخرى التي تستلزم صعود أصحابها للسفن والعمل عليها، وتحدد نماذج هذه السجلات وكيفية العمل بها بتعليمات تصدر عن المدير العام للموانئ.

