التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

18

يحظر الجمع بين عملين من الأعمال المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي باستثناء شركة التوكيلات الملاحية.