17
يخضع الوكلاء البحريون والممونون البحريون ومتعهدو الأعمال البحرية المتقدمون للحصول على رخصة لممارسة أعمالهم لرسم ترخيص مقداره 500 خمسمائة ليرة سورية بالنسبة للوكلاء البحريين ومائة ليرة بالنسبة للممونين ومتعهدي الأعمال البحرية أما القائمون بالأعمال والاختصاصات الأخرى التي تستلزم صعود أصحابها للسفن لمزاولة أعمالهم أو اختصاصاتهم فيحدد رسم الترخيص بالنسبة لهم في ضوء أحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي.

