التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

16

1- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل شخص يود الحصول على رخصة لممارسة الأعمال المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي. ‌أ. أن يكون سوري الجنسية أو من رعايا الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل ويعامل كالسوريين الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية. ‌ب. أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ‌ج. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو سرقة أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد ر د إليه اعتباره. ‌د. أن يكون مسجلاً في السجل التجاري لدى الوزارة المختصة وبنفس المهنة التي يمارسها. ‌ه. أن لا يتعارض نزوله إلى السفن مع مقتضيات الأمن. 2- يستثنى من أحكام الفقرتين ( د ، هـ ) البائعون على ظهر السفينة.