15
يحظر القيام بممارسة أي عمل من الأعمال التالية قبل الترخيص من المديرية وكيل بحري – ممون سفن – بائع على ظهر السفن – وغيرها من الأعمال التي لا تتعلق بشحن وتفريغ السفن والتي تستلزم صعود أصحابها إلى السفن لمزاولة أعمالهم أو اختصاصهم. وترسل نسخة عن هذا الترخيص إلى الدوائر المالية.

