التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

14

تستوفي المديرية المبالغ التالية لقاء منح وتسليم المستندات الرسمية التالية: 10 ل.س ( عشر ليرات سورية ) عن كل نسخة من سند تمليك السفينة المسجلة في الجمهورية العربية السورية. 5 ل.س ( خمس ليرات سورية ) عن كل دفتر حركة لسفن الملاحة التي تبلغ حمولتها 25 طن وما يزيد. 2 ل.س ( ليرتان سوريتان ) عن كل دفتر حركة للسفن التي تقل حمولتها عن 25 طن.