التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

13

تعفى شركتا مرفأ اللاذقية وطرطوس والقطاع العام من الرسم المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي عند تسجيل السفن العائدة لها.