13
تعفى شركتا مرفأ اللاذقية وطرطوس والقطاع العام من الرسم المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي عند تسجيل السفن العائدة لها.
التشريعات السورية
13
تعفى شركتا مرفأ اللاذقية وطرطوس والقطاع العام من الرسم المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي عند تسجيل السفن العائدة لها.